السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

247

نزهة الطرف في علم الصرف

( فعل « 1 » ) « 2 » . السادس : أن يتصدّر أحدهما ، نحو : ( ددن « 3 » ) أو ( تتر ) « 4 » . الإدغام الواجب : ويجب الإدغام في الموارد التالية : الأوّل : كون المثلين في كلمة واحدة « 5 » ، وكونهما متحرّكين ، نحو : ( مدّ ) وأصلها : ( مدد ) ، و ( ملّ ) وأصلها : ( ملل ) ، و ( حبّ ) وأصلها : ( حبب ) . الثاني : كونهها في كلمة واحدة ، وكون الأوّل ساكنا ، والثاني متحرّكا ، نحو : ( جدّ ) وأصلها : ( جدد ) . الثالث : كونهما متجاورين في كلمتين ، وكان ثانيهما ضميرا ، نحو : « سكتّ » وأصلها : ( سكتت ) و « سكنّا » وأصلها : ( سكننا ) . وأمّا إذا لم يكن ثانيهما ضميرا وجب الإدغام لفظا لا خطّا ، نحو : ( اكتب بالقلم ) و ( اشكر ربّك ) « 6 » .

--> ( 1 ) - نحو : طلل . ( 2 ) - لأنّ الإدغام يؤدّي إلى الخروج عن الأوزان المذكورة . ( 3 ) - وهو : اللهو واللعب . ( 4 ) - لأنّ الإدغام يؤدّي إلى الابتداء بالساكن في غير محلّه . ( 5 ) - أمّا إذا كانا في كلمتين ، فالإدغام جائز ، نحو : ( جعل لكم ) . ( 6 ) - حيث يلفظان ( اكتبّلقم ) و ( اشكرّبّك ) .